إذا كان النقص في بيان أسماء المطعون ضدهم مجرد خطأ مادي لا يمسّ جوهر الخصومة جاز تصحيحه، ولا يُعد سبباً لقبول المخاصمة. كما أن المحكمة صاحبة السلطة التامة في وزن البينة وتقدير الشهادة متى استندت إلى أصل ثابت في الدعوى، ولا رقابة عليها في ذلك ما لم يقع خطأ مهني جسيم.
عدم ذكر كافة المطعون ضدهم في القرار المخاصم انما هو من الاخطاء المادية التي يمكن تصحيحها بحث الهيئة المخاصمة في الموضوع يعني ضمنا قبول الطعن شكلاان الاستدلال بالشهادة أمر موكول القناعة المحكمة ولها السلطة التامة في ترجيح البينات المناقشة: اسباب المخاصمة1. تضمن القرار المخاصم ان المطعون ضدهم هم حسن ومجيد ابراهيم في حين أن المطعون ضد هم حسن ومجيد وابراهيم وعلي وخلف اولاد اوسي.2. رد القرار المخاصم الطعن موضوعا دون ان يتعرض لقبول الطعن شكلا من عدمه .3. لقد اثبت الشهود ان المرحوم اوسي أوصى للمدعي محمد بالعقار موضوع الدعوى ومع ذلك فان الهيئة المخاصمة جنحت الى خلاف ذلكفعن ذلكمن حيث ان دعوى المخاصمة تقوم على المطالبة بالغاء الحكم الصادر عن الغرفة الشرعية في محكمة النقض رقم 2146/834 تاريخ 29/6/1993 من التضمنيات لوقوع الهيئة المخاصمة في الخطأ المهني الجسيم .ومن حيث ان موضوع القضية يتلخص في مطالبة المدعي محمد بتثبيت وصية جده والد المدعي عليهم لصالحه بما يعادل 150 دونما من العقار رقم 6 من المنطقة العقارية باشية رقم 321 وقد قضت المحكمة الشرعية بالحكم برد الدعوى بعد أن استمعت الى اقوال الطرفين والبينة المقدمة من كل منهما ورفضت الهيئة المخاصمة الطعن الواقع على القرار الشرعي فكانت دعوى المخاصمة للاسباب المذكورة آنفاومن حيث أن عدم ذكر كافة المطعون ضدهم في القرار المخاصم انما هو من الاخطاء المادية التي يمكن تصحيحها مما يوجب رد السبب الاولومن حيث أن الفقرة الثانية من المادة 258 اصول محاكمات قد نصت على أنه اذا كان استدعاء الطعن مقبولا شكلا فلا حاجة لاصدار قرار خاص بذلك ومن حيث ان بحث الهيئة المخاصمة في الموضوع يعني ضمنا قبول الطعن شكلا مما يوجب رد السبب الثانيومن حيث أن ما قررته الهيئة المخاصمة من ان الاستدلال بالشهادة أمر موكول القناعة المحكمة ولها السلطة التامة في ترجيح البينات وان المحكمة اقتنعت بعدم وجود وصية وبنت قناعتها على ماله اصل في ملف الدعوى ، متوافق مع الاجتهاد الستقر لمحكمة النقض مما يوجب رد السبب الثالث ولما كان القرار المخاصم في مناع عن الوقوع في الخطأ المهني الجسيم المنصوص عنه في المادة 486 اصول محاكمات مدنيةلذلك تقرر بالاتفاق وفقا لمطالبة النيابة العامة1. رد الدعوى شكلا2. تغريم طالب المخاصمة العليرة سورية على ان يقتطع منها مبلغ التأمين المدفوع 3. تضمينه الرسم والنفقات