العفو العام إذا شمل الفعل الجرمي أوجب انقضاء الدعوى العامة حكماً في أي مرحلة تكون عليها، بما فيها مرحلة التحقيق.
إذا كان الفعل مشمولاً بقانون عفو عام، فإن الدعوى العامة تسقط حكماً ولو كانت ما تزال في مرحلة التحقيق. قرار محكمة النقض السورية رقم 1743 أساس 1901 تاريخ 22/11/1994.