أحكام إعادة الاعتبار الواردة في قانون المحاماة تُطبَّق حصراً على المحامي المشطوب من الجدول، ولا يجوز القياس عليها أو توسيعها لتشمل طالب القيد مجدداً.
النص الوارد فيمن قانون المحاماة خاص بإعادة اعتبار المحامي المشطوب من الجدول ولا علاقة له بطالب القيد مجددا