إذا ورد لفظ الضرر مطلقاً في عقد أو نصّ تأميني مقيّداً بالأخطار المؤمن منها، انصرف الضمان إلى ما كان مشمولاً بالتأمين فقط، واستُبعد كل ضرر خارج نطاق الأخطار المؤمن عليها.
لئن كان لفظ الضرر جاء مطلقاً في المادة 717 من القانون المدني فهو مقيد بالأخطار المؤمن منها مما يوجب إخراج ما لم يكن مشمولاً بالتأمين (تدني قيمة السيارة وحرمان من التمتع بها على إثر حادث). قرار رقم *