• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عقد الإيجار الموسمي يبقى محتفظاً بوصفه ولو لم يوثق رسمياً ولا يجوز التوسع في تفسير أحكامه أو القياس عليها

إذا انعقدت علاقة الإيجار على أساس موسمي ورضي بها الطرفان، بقي العقد محتفظاً بوصفه الموسمي، ولا يزول هذا الوصف لمجرد عدم توثيقه رسمياً، وإنما يسقط عنه فقط وصف السند التنفيذي. وقانون الإيجار الموسمي من القوانين الاستثنائية والآمرة، فلا يُتوسع في تفسيره ولا تُقاس عليه أحكام غير منصوص عليها.

نص الاجتهاد

قانون الإيجار الموسمي هو قانون استثنائي وخاص وبالتالي يجب تفسيره في اضيق الحدود ولا يجوز التوسع في تفسير احكامه ولا القياس لان احكامه من النظام العام إن الاقرار بان العقد عقد موسمي ابتداءً وقبول المستأجر بالتعاقد مع المؤجر على هذا الأساس يجعل نية الطرفين منصرفة على انهما رضيا بالعلاقة الايجارية الموسمية ومن سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه عدم توثيق العقد أمام الجهة الرسمية لا يفقده وصفه كعقد موسمي بل يفقد صفته كسند تنفيذي. ويصار إلى اللجوء إلى القضاء المختص بتوصيفه