• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا كانت الخبرة قد بينت أن الكبين نظامي وغير مبدل وهو من النوع المرتبط بجسم السيارة وقنعت بها المحكمة فإن هذا من الامور الموضوعية

تقدير ما إذا كان الكبين نظامياً أو مبدلاً، وما يترتب على الخبرة الفنية في هذا الشأن، من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى استندت إلى خبرةٍ أصولية وخلصت إلى نتيجة سائغة ومعللة.

نص الاجتهاد

اذا كانت الخبرة قد بينت أن الكبين نظامي وغير مبدل وهو من النوع المرتبط بجسم السيارة وقنعت بها المحكمة فإن هذا من الامور الموضوعية التي تستقل بها هي المناقشة: مناقشة الطعن:لما كانت المخالفة المسندة إلى المطعون ضده هي مخالفة الاستيراد تهريباً لكبين سيارة. وكانت المحكمة مصدرة الحكم قد انتهت إلى عدم المساءلة. ولما كانت المحكمة قد اتبعت النقض وشكلت خبرة فنية بينت في تقريرها ان الكبين نظامي وغير مبدل ولان الكبين من نوع لجيزان المرتبط بجسم السيارةولما كانت المحكمة قد أخذت بهذه الخبرة الجارية وفق الأصول والقانون. وكان الأخذ بالخبرة أو إهمالها انما هي أمور موضوعية تستقل بها محكمة الأساس ولا معقب عليها فيما انتهت إليه طالما أن استخلاصها كان سائغاً ومنسجماً والأصول والقانون.ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم قد اتبعت النقض وعللت حكمها التعليل الكافي.الأمر الذي يجعل حكمها صحيحاً. مما يقتضي رفض الطعن.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي:1 – رفض الطعن. 2 – إعفاء الإدارة من الرسم.