• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تُعد شهادة الحقوق الصادرة عن جامعة بيروت العربية معادلة لإجازة الحقوق من جامعة دمشق وتُجيز الانتساب إلى المحاماة متى استوفت الشروط الأخرى

تُعدّ شهادة الحقوق الصادرة عن جامعة بيروت العربية معادلةً لإجازة الحقوق الصادرة عن جامعة دمشق، ويترتب على ذلك جواز الانتساب إلى نقابة المحامين إذا استكملت سائر الشروط القانونية.

نص الاجتهاد

شهادة الحقوق الصادرة عن جامعة بيروت العربية معادلة للإجازة في الحقوق الصادرة عن جامعة دمشق وتمنح صاحبها حق الانتساب الى المحاماة عند توفر الشروط الاخرى