تُعدّ شهادة الحقوق الصادرة عن جامعة بيروت العربية معادلةً لإجازة الحقوق الصادرة عن جامعة دمشق، ويترتب على ذلك جواز الانتساب إلى نقابة المحامين إذا استكملت سائر الشروط القانونية.
شهادة الحقوق الصادرة عن جامعة بيروت العربية معادلة للإجازة في الحقوق الصادرة عن جامعة دمشق وتمنح صاحبها حق الانتساب الى المحاماة عند توفر الشروط الاخرى