• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يوجب استعمال المأجور خلافاً لشروط العقد الإخلاء ما لم يترتب عليه ضرر للمأجور أو للمؤجر

لا يُقضى بإخلاء المأجور لمجرد استعماله خلافاً لشروط العقد، إلا إذا اقترن ذلك بضررٍ ثابتٍ أصاب المأجور أو المؤجر.

نص الاجتهاد

استعمال المأجور خلافا لشروط العقد لا يؤدي للإخلاء الا اذا سبب ضررا للمأجور او المؤجر