لا يُقضى بإخلاء المأجور لمجرد استعماله خلافاً لشروط العقد، إلا إذا اقترن ذلك بضررٍ ثابتٍ أصاب المأجور أو المؤجر.
استعمال المأجور خلافا لشروط العقد لا يؤدي للإخلاء الا اذا سبب ضررا للمأجور او المؤجر