مجرد تحويل استعمال المأجور من مكتب تجاري إلى دار للسكن لا ينهض سبباً قائماً بذاته لاعتباره إساءة استعمال للمأجور.
استعمال المأجور دارا للسكن بدلا من مكتب تجاري لا يشكل اساءة استعمال مأجور