لا يترتب الإخلاء لمجرد إزالة جدار فاصل غير حامل إذا ثبت أنه لا يحمل أي ثقل ولا ينشأ عن إزالته ضرر.
ازالة الجدار الفاصل دون أن يكون حاملا لأي ثقل غير موجب للإخلاء لعدم حصول ضرر