• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إزالة الجدار الفاصل غير الحامل لا تعد سبباً للإخلاء متى انتفى الضرر

لا يترتب الإخلاء لمجرد إزالة جدار فاصل غير حامل إذا ثبت أنه لا يحمل أي ثقل ولا ينشأ عن إزالته ضرر.

نص الاجتهاد

ازالة الجدار الفاصل دون أن يكون حاملا لأي ثقل غير موجب للإخلاء لعدم حصول ضرر