• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم بالغرامة بين حديها الأعلى والأدنى هو من اطلاقات محكمة

تقدير الغرامة ضمن الحدين الأدنى والأعلى يدخل في سلطة محكمة الموضوع، ولا يُقبل الطعن عليه لمجرّد مجاوزته الحدّ التقديري ما دام ضمن النص القانوني. كما أن إغفال معالجة دفع جوهري منتج في الدعوى يُعدّ قصوراً في التسبيب يوجب نقض الحكم.

نص الاجتهاد

الحكم بالغرامة بين حديها الأعلى والأدنى هو من اطلاقات محكمة المناقشة: الموضوع.في مناقشة أسباب الطعن المقدم من إدارة الجمارك:نما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى لجهة المطعون ضدها هي عدم تسديد تعهد أدى لاستيراد سيارة مدخلة إلى القطر بصورة مؤقتة تهريبا. وقد انتهى الحكم المطعون فيه إلى تصديق الحكم البدائي القاضي بالمساءلة وفق الفقرة الثانية من المادة (264) جمارك قبل تعديله لوقوع المخالفة بتاريخ سابق لتعديله.وحيث ان إدارة الجمارك لم تقتنع بالحكم المطعون فيه للأسباب المثارة منها بلائحة طعنها. ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر مؤيداً لوثائق الدعاوى فيكون السبب الأول والثاني من أسباب الطعن غير جديرين بالمناقشة.وأما فيما يتعلق بالحكم بالحد الأعلى موضوع السبب الثالث من أسباب الطعن فإن الحكم بالغرامة بين حديها الأدنى والأعلى من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها من قبل محكمة النقض بشأن ذلك. وعليه فإن الطعن المقدم من إدارة الجمارك يغدو في غير محله لخلوه من أسباب النقض ويتعين رفضه.في مناقشة أسباب الطعن المقدم من الطاعن بشار:بما ان الطاعن بشار قد دفع أمام المحكمة مصدرة الحكم بخروج من القطر يكفي لإخلاء مورثه من المساءلة. وأبرز عدة وثائق لتعزيز وجهة نظره، ومنها كتاب السيد وزير المالية المشار إليه في أسباب طعنه ومنه يظهر ان مجرد التأشيرة على خروج السيارة من القطر يكفي لاعتبار البيان مبرأ هو وغيره من البيانات حتى نهاية أشهر السادس من عام 1977 وذلك بالنظر للأحداث الدامية في لبنان. وكان إغفال الرد على هذا الدفع يشكل قصوراً يؤدي لنقض الحكم، لأن ثبوت هذا الدفع ومشروعية ما جاء بكتاب وزارة المالية من شأنه ان يغير وجه الرأي في الدعوى.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي:1 – رفض الطعن المقدم من إدارة الجمارك.2 – نقض الحكم المطعون فيه أخذا بطعن الطاعن بشار. 3 – تضمين من بظهر غير محق في النتيجة المصاريف والرسوم ما لم يكن معفى منها.