إذا كانت النية الجرمية عنصراً من عناصر تكوين الجريمة، وجب على المحكمة أن تُفصح عنها في أسباب حكمها وأن تُقيم الدليل المستقل على توافرها، وإلا شاب الحكم قصورٌ في التسبيب.
الاجتهاد مستقر على انه جريمة الاختلاس أو السرقة أو اساءة الائتمان بالاموال العامة المنصوص عنها في قانون العقوبات الاقتصادية تعتبر فيها النية الجرمية عنصراً من عناصر تكوينها لذلك وجب التحدث عنها في الحكم بشكل واضح واقامة الدليل عليها بصورة مستقلة