الطلبات التي لا تُشكّل جزءاً لازماً من موضوع دعوى التفريق لا تُسمع ضمنها، ومن ذلك طلب النفقة متى لم يكن مستقلاً ومطروحاً على نحوٍ صحيح.
طلب النفقة غير مسموع في دعوى التفريق