• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تتحول النفقة الزوجية إلى نفقة عدة ولو لم يطلبها الخصوم

تنقلب النفقة الزوجية إلى نفقة عدة بمجرد انتهاء الرابطة الزوجية، ويجوز للقاضي إعمال هذا الأثر من تلقاء نفسه ولو لم يطلبه الخصوم ولم يرد صراحة في القرار.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على ان النفقة الزوجية تنقلب إلى نفقة عدة ولو دون طلب ولو لم يرد هذا في القرار