• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استحقاق الزوجة للنفقة لا يسقط بعدم قبض كامل المعجل ولا يبرر إلزامها بترك العمل

استحقاق الزوجة للنفقة لا يتوقف على قبض كامل المعجل، ولا يبرر كونها عاملة أو طلب الزوج منها ترك العمل إسقاط نفقتها ما لم يثبت ما يقطع هذا الاستحقاق قانوناً.

نص الاجتهاد

عدم قبض كامل المعجل يجعل الزوجة مستحقة النفقة ولو لم يثبت الطرد ولا يقبل طلب الزوج من زوجته العاملة ترك العمل