استحقاق الزوجة للنفقة لا يتوقف على قبض كامل المعجل، ولا يبرر كونها عاملة أو طلب الزوج منها ترك العمل إسقاط نفقتها ما لم يثبت ما يقطع هذا الاستحقاق قانوناً.
عدم قبض كامل المعجل يجعل الزوجة مستحقة النفقة ولو لم يثبت الطرد ولا يقبل طلب الزوج من زوجته العاملة ترك العمل