الأصل أن أعمال التحكيم لا تتوقف على تحرير ضبوط خاصة بالمجلس التحكيمي، ما لم يفرض القانون أو الاتفاق شكلاً معيناً صراحةً.
لا يلزم الحكمان بتنظيم ضبوط خاصة بالمجالس التحكيمية