إذا حضر وكيل الخصم الجلسة التي تحدّد فيها موعد المجلس العائلي، اعتُبر ذلك في حكم التبليغ للموكل وتترتب آثاره القانونية.
حضور الوكيل الجلسة التي تم فيها تحديد موعد للمجلس العائلي يعتبر بمنزلة التبليغ لموكله