• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

طلب التفريق أو الإصرار عليه لا يعد قرينة على الإساءة وتقديرها موكول إلى الحكمين

مجرد طلب التفريق أو الإصرار عليه لا ينهض دليلاً على الإساءة، وتقدير قيام الإساءة من عدمه أمرٌ موكول إلى الحكمين.

نص الاجتهاد

طلب التفريق أو الإصرار على التفريق لا يشكل أي قرينة على الاساءة التي يعود أمر تقديرها للحكمين