مجرد طلب التفريق أو الإصرار عليه لا ينهض دليلاً على الإساءة، وتقدير قيام الإساءة من عدمه أمرٌ موكول إلى الحكمين.
طلب التفريق أو الإصرار على التفريق لا يشكل أي قرينة على الاساءة التي يعود أمر تقديرها للحكمين