• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تسمية بعض موظفي المحكمة محكّمين ما لم يكن المختار من مساعديها المكوّنين لهيئتها

الأصل جواز تسمية موظف المحكمة محكّماً، إلا إذا كان من مساعدي المحكمة المكوّنين لهيئتها، لأن هذه الصفة تمنع توليه التحكيم.

نص الاجتهاد

لا يوجد مانع من تسمية موظفي المحكمة لتولي مهمة التحكيم ما لم يكن هو مساعد المحكمة الذي هو جزء لا يتجزأ من هيئتها