الأصل جواز تسمية موظف المحكمة محكّماً، إلا إذا كان من مساعدي المحكمة المكوّنين لهيئتها، لأن هذه الصفة تمنع توليه التحكيم.
لا يوجد مانع من تسمية موظفي المحكمة لتولي مهمة التحكيم ما لم يكن هو مساعد المحكمة الذي هو جزء لا يتجزأ من هيئتها