إذا تم تبليغ أحد الزوجين موعد المجلس التحكيمي تبليغاً صحيحاً ثم تخلّف عن الحضور، فإن غيابه لا يرتّب أثراً على صحة التحكيم ولا يَحول دون السير فيه.
غياب أحد الزوجين عن المجالس التحكيمية يعد تبلغه الموعد لا يؤثر في التحكيم