• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعدّ تخلّف أحد الزوجين عن حضور المجالس التحكيمية بعد تبلغه موعدها حضوراً معتبراً ولا يترتب عليه أثر في صحة التحكيم

إذا تم تبليغ أحد الزوجين موعد المجلس التحكيمي تبليغاً صحيحاً ثم تخلّف عن الحضور، فإن غيابه لا يرتّب أثراً على صحة التحكيم ولا يَحول دون السير فيه.

نص الاجتهاد

غياب أحد الزوجين عن المجالس التحكيمية يعد تبلغه الموعد لا يؤثر في التحكيم