• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الغياب المعتد به في الحكم هو ما لم يسبقه إنكار صريح

لا يُعتدّ بالغياب كدعامة للحكم إلا إذا لم يسبقه إنكار صريح.

نص الاجتهاد

الغياب المستوجب اتخاذه دعامة للحكم هو الذي لم يسبقه انكار صريح