كل من كان جزءاً من تشكيل المحكمة أو من أعمالها الداخلية لا يصحّ اعتباره حكماً في النزاع المعروض عليها، لأن صفة الحكم تفترض الغيرية والاستقلال عن جهة الفصل.
المساعد العدلي الذي يقوم بكتابة ضبط المحكمة لا يجوز تسميته حكما في الخلاف الذي سيعرض على المحكمة الناظرة لانه جزء من المحكمة