• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز اعتبار المساعد العدلي الذي يدوّن ضبط المحكمة حكما في النزاع لأنه جزء من تشكيلها

كل من كان جزءاً من تشكيل المحكمة أو من أعمالها الداخلية لا يصحّ اعتباره حكماً في النزاع المعروض عليها، لأن صفة الحكم تفترض الغيرية والاستقلال عن جهة الفصل.

نص الاجتهاد

المساعد العدلي الذي يقوم بكتابة ضبط المحكمة لا يجوز تسميته حكما في الخلاف الذي سيعرض على المحكمة الناظرة لانه جزء من المحكمة