كل محلٍّ يرد عليه التزام أو تصرف أو طلب يجب أن يكون معيّناً تعييناً نافياً للجهالة، ولا تقوم الصياغة المجملة مقام التعيين المحدد.
لا يكفي ذكر الأشياء جملة بل لا بد من تعيينها