• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب تعيين الأشياء تعييناً نافياً للجهالة ولا يكفي ذكرها على وجه الإجمال

كل محلٍّ يرد عليه التزام أو تصرف أو طلب يجب أن يكون معيّناً تعييناً نافياً للجهالة، ولا تقوم الصياغة المجملة مقام التعيين المحدد.

نص الاجتهاد

لا يكفي ذكر الأشياء جملة بل لا بد من تعيينها