إذا ثبت تقصير الوالد في الإنفاق على ولده، فإن استحقاق النفقة يبدأ من تاريخ ثبوت هذا التقصير.
تبدأ نفقة الولد من تاريخ ثبوت تقصير الوالد بالانفا