دعوى التفريق للشقاق تُقبل بمجرد الادعاء بها دون اشتراط إثبات الضرر، ما دام الطلب منصبّاً على الشقاق نفسه.
لا يشترط لدعوى التفريق للشقاق اثبات الاضرار فالادعاء بحد ذاته كاف