إذا كانت الوثيقة الرسمية من صكوك الزواج، فإن طريق الطعن فيها يكون بالتزوير أو بالأدلة الخطية، ولا تُعامل كسند تنفيذي يترتب على إنكارها غرامة الإنكار.
اعتبر المشروع صكوك الزواج من الوثائق الرسمية التي لا يطعن فيها إلا بالتزوير والأدلة الخطية ولم يدخلها في زمرة الاسناد الرسمية الصالحة لتنفيذ مما يجعل المطالبة بغرامة الانكار على صكوك الزواج غير متوجبة