تغيّر حال المنفَق عليه، ولا سيما تقدّمه في السن، يجيز تعديل النفقة بالزيادة متى أدّى ذلك إلى اتساع حاجاته.
تقدم الأولاد في السن يسوغ زيادة النفقة لهم