تقرير الحكمين، متى كان صادراً من جهة مختصة وضمن الأصول، يكتسب صفة السند الرسمي ويكون حجةً بما ورد فيه من وقائع وأسباب مثبتة فيه.
تقرير الحكمين سند رسمي