• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقرير الحكمين يعد سنداً رسمياً حجةً بما ورد فيه من وقائع وأسباب

تقرير الحكمين، متى كان صادراً من جهة مختصة وضمن الأصول، يكتسب صفة السند الرسمي ويكون حجةً بما ورد فيه من وقائع وأسباب مثبتة فيه.

نص الاجتهاد

تقرير الحكمين سند رسمي