• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تستحق الزوجة النفقة ما لم يثبت الزوج وفاءها أو ثبوت نشوزها قضاءً

الأصل بقاء نفقة الزوجة في ذمة الزوج حتى يثبت وفاؤها أو يثبت نشوز الزوجة قضاءً، ولا يكفي الادعاء المجرّد أو عدم ثبوت الطرد لإسقاطها.

نص الاجتهاد

تستحق الزوجة النفقة إذا لم يثبت الزوج دفعها وخاصة إذا كان المعجل غير مقبوض بالكامل ولو لم تثبت الزوجة الطرد وما لم يثبت نشوزها عن طريق التنفيذ