الأصل بقاء نفقة الزوجة في ذمة الزوج حتى يثبت وفاؤها أو يثبت نشوز الزوجة قضاءً، ولا يكفي الادعاء المجرّد أو عدم ثبوت الطرد لإسقاطها.
تستحق الزوجة النفقة إذا لم يثبت الزوج دفعها وخاصة إذا كان المعجل غير مقبوض بالكامل ولو لم تثبت الزوجة الطرد وما لم يثبت نشوزها عن طريق التنفيذ