الأخطاء المادية البحتة يجوز تصحيحها من المحكمة المختصة دون دعوة الخصوم، ما دام التصحيح لا ينطوي على تعديل في مضمون الحكم أو في أساسه القانوني أو الواقعي.
يمكن تصحيح الخطأ المادي دون دعوة الطرفين