• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تصحيح الخطأ المادي دون دعوة الخصوم إلى الجلسة

الأخطاء المادية البحتة يجوز تصحيحها من المحكمة المختصة دون دعوة الخصوم، ما دام التصحيح لا ينطوي على تعديل في مضمون الحكم أو في أساسه القانوني أو الواقعي.

نص الاجتهاد

يمكن تصحيح الخطأ المادي دون دعوة الطرفين