إسلام أحد الزوجين يقطع ولاية المحكمة الروحية المختصة بنظر الخلافات الزوجية، فلا تبقى لها سلطة الفصل في الدعوى بعد تحقق هذا التغيير.
إسلام أحد الزوجين يمنع المحكمة الروحية للطائفة ان تبت في الخلافات الزوجية ويرفع يدها عن الدعوى المنظورة أمامها