الإجراءات الإدارية لإشهار الإسلام ليست شرطاً في صحة الإسلام، وعدم تسجيله في سجلات الأحوال المدنية لا ينافي ثبوته.
الإجراءات الإدارية لإشهار الإسلام لا تعتبر شرطا في صحة الإسلام كما أن عدم تسجيل الإسلام في سجلات الأحوال المدنية لا ينافي الإسلام