• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إشهار الإسلام يصح دون التقيد بالإجراءات الإدارية ودون تسجيله في سجلات الأحوال المدنية

الإجراءات الإدارية لإشهار الإسلام ليست شرطاً في صحة الإسلام، وعدم تسجيله في سجلات الأحوال المدنية لا ينافي ثبوته.

نص الاجتهاد

الإجراءات الإدارية لإشهار الإسلام لا تعتبر شرطا في صحة الإسلام كما أن عدم تسجيل الإسلام في سجلات الأحوال المدنية لا ينافي الإسلام