العفو الذي يؤدي إلى إسقاط العقوبة يُعدّ في حكم التنفيذ من حيث الأثر، لكن تطبيقه يظلّ مقيّداً بالشروط الواردة في نصوص العفو أو في قرار المحكمة بوقف التنفيذ، ولا يجوز ترتيب أثر الإسقاط قبل تحقق تلك الشروط.
اسقاط العقوبة بطريقة الفعو تعتبر معادلة للتنفيذ المناقشة: آن اسقاط العقوبة بطريقة العفو تعتبر معادلة للتنفيذ بمقتضی المادة 154 من قانون العقوبات الا أن ذلك لا يجيز اسقاط القسم المشمول ( بقانون العفو العام أو العفو الخاص المقيدين بشروط أو المقدار الذي تقرر المحكمة شموله بمنحة وقف الحكم النافذ بمقتضی سلطتها المستمدة من أحكام المادة 172 من قانون العقوبات ) قبل أن تتحقق الشروط المنصوص عنها في القوانين المذكورة .