يثبت وقوع الإسلام بكافة طرق الإثبات المقبولة، ومنها الشهادة، ولا يُعتد بما يرد في القيد المدني على نحو يمنع هذا الإثبات أو ينال من حجيته.
لا شيء يمنع من إثبات وقوع الإسلام بالشهادة ولا يحول دون ذلك ما ورد في القيد المدني ولا يشكل مساسا بقيود الأحوال المدنية