• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يثبت وقوع الإسلام بالشهادة ولا يؤثر فيه ما ورد في القيد المدني

يثبت وقوع الإسلام بكافة طرق الإثبات المقبولة، ومنها الشهادة، ولا يُعتد بما يرد في القيد المدني على نحو يمنع هذا الإثبات أو ينال من حجيته.

نص الاجتهاد

لا شيء يمنع من إثبات وقوع الإسلام بالشهادة ولا يحول دون ذلك ما ورد في القيد المدني ولا يشكل مساسا بقيود الأحوال المدنية