العبرة في اختصاص المحكمة الشرعية بوجود مسلم أو من يدّعي الإسلام بين أطراف الدعوى، ولا يُشترط ثبوت الإسلام ابتداءً ما دام الادعاء قائماً.
المحكمة الشرعية هي المختصة بالنظر في دعوى أحد أطرافها مسلم أو يدعي ذلك