• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص المحكمة الشرعية بنظر الدعوى إذا كان أحد أطرافها مسلماً أو يدعي الإسلام

العبرة في اختصاص المحكمة الشرعية بوجود مسلم أو من يدّعي الإسلام بين أطراف الدعوى، ولا يُشترط ثبوت الإسلام ابتداءً ما دام الادعاء قائماً.

نص الاجتهاد

المحكمة الشرعية هي المختصة بالنظر في دعوى أحد أطرافها مسلم أو يدعي ذلك