القبول الصريح أو الضمني بالحكم، متى دلّ عليه قول أو فعل أو إجراء دلالةً واضحة، يترتب عليه سقوط الحق في الطعن.
استقر الاجتهاد على أن كل قول أو عمل أو إجراء يدل دلالة واضحة على القبول بالحكم ينجم عنه سقوط الحق بالطعن فيه