التفريق من القاضي مباشرةً مشروط بثبوت ضررٍ جسيمٍ يترتب عليه استحالة دوام الحياة الزوجية، وإلا رُفض الطلب.
يشترط لجواز التفريق من القاضي مباشرة ثبوت الضرر الذي لا يستطاع معه دوام الحياة الزوجية