• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز التفريق القضائي مباشرةً إلا إذا ثبت ضررٌ يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية

التفريق من القاضي مباشرةً مشروط بثبوت ضررٍ جسيمٍ يترتب عليه استحالة دوام الحياة الزوجية، وإلا رُفض الطلب.

نص الاجتهاد

يشترط لجواز التفريق من القاضي مباشرة ثبوت الضرر الذي لا يستطاع معه دوام الحياة الزوجية