تقرير الحكمين يُؤخذ كاملاً أو يُرفض كاملاً، ولا يجوز تجزئة ما ورد فيه.
استقر الاجتهاد على أن القاضي ملزم بأخذ كل ما ورد في تقرير الحكمين أو رفض كل ما ورد فيه