صكوك الزواج تُعدّ أدلةً خطيةً فقط، ولا ترتقي بذاتها إلى سندٍ رسميّ قابلٍ للتنفيذ ما لم ينصّ القانون على خلاف ذلك.
اعتبر المشرع صكوك الزواج من الأدلة الخطية ولم يدخلها في زمرة الإسناد الرسمية الصالحة للتنفيذ