• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صكوك الزواج تعد من الأدلة الخطية ولا تكتسب صفة السند الرسمي القابل للتنفيذ

صكوك الزواج تُعدّ أدلةً خطيةً فقط، ولا ترتقي بذاتها إلى سندٍ رسميّ قابلٍ للتنفيذ ما لم ينصّ القانون على خلاف ذلك.

نص الاجتهاد

اعتبر المشرع صكوك الزواج من الأدلة الخطية ولم يدخلها في زمرة الإسناد الرسمية الصالحة للتنفيذ