الأصل هو التنفيذ العيني للأشياء، ولا يُلجأ إلى تقدير قيمتها إلا عند ثبوت استحالة التنفيذ عيناً، ويجوز أن يجري ذلك في مرحلة التنفيذ أمام دائرة التنفيذ.
تقدير قيمة الأشياء لا يقضي بها إلا في حال استحالة التنفيذ ويمكن أن يتم ذلك أمام دائرة التنفيذ