إذا طالبت الزوجة بنفقتها، فلا يجوز للزوج أن ينازع في استحقاقها عن مدةٍ سابقة على تاريخ الادعاء على نحوٍ يُنقص من موجِب الحكم، ويُعدّ إغفال المحكمة لبحث ذلك والفصل فيه قصوراً يوجب نقض الحكم.
عدم مجادلة الزوج في نفقة الزوجة عن مدة سابقة للادعاء وعدم حكم المحكمة بذلك يسم الحكم بالقصور