إذا ثبت استحقاق النفقة، وجب تقديرها بما يحقق حدّ الكفاية الشرعية، ولا يجوز النزول بها عن هذا الحد لمجرد عسر الزوج أو يساره.
يجب أن لا تقل النفقة المفروضة عن حدود نفقة الكفاية المتوجبة مهما كانت حال الزوج المادية عسرا أو يسرا