• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب أن لا تقل النفقة المحكوم بها عن حد نفقة الكفاية الواجبة مهما كانت حال الزوج المالية

إذا ثبت استحقاق النفقة، وجب تقديرها بما يحقق حدّ الكفاية الشرعية، ولا يجوز النزول بها عن هذا الحد لمجرد عسر الزوج أو يساره.

نص الاجتهاد

يجب أن لا تقل النفقة المفروضة عن حدود نفقة الكفاية المتوجبة مهما كانت حال الزوج المادية عسرا أو يسرا