• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تجوز محاكمة المحكوم عليه الفار غيابياً قبل القبض عليه وتثبيت هويته

إذا صدر الحكم على محكوم عليه فار ثم تَثَبَّتَت المحكمة من هويته، جاز لها أن تقضي بالعقوبة الإضافية المقررة قانوناً لفراره دون إعادة اتباع أصول الاتهام، على ألا يُحاكم غيابياً ما دام فاراً، وأن يُستوفى في الحكم الإضافي ما أوجبه القانون من سماع الشهود والمواجهة العلنية.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب الرابع: إثبات هوية المحكوم عليه الفار/مادة 404/ 2019 – لا يحكم على الفار قبل القاء القبض عليه، ولا تتبع بحقه من أجل القرار الأصول المتعلقة باتهامه. لما كانت أحكام المادة 404 من قانون أصول المحاكمات الجزائية نصت صراحة بصدور الحكم الاضافي بعد سماع من يقتضي من شهود النائب العام والمقبوض عليه بمواجهته في جلسة علنية وإلا كان الحكم باطلاً. وكانت الفقرة الثانية من المادة 403 من القانون المذكور صرحت بأنه بعد أن تتثبت المحكمة التي حكمت على المحكوم عليه الفار من هويته تقضي عليه بالعقوبة الاضافية المترتبة قانوناً على فراره مما يستنتج من نص هاتين المادتين أن لا حاجة الى اتباع الأصول المتعلقة باتهامه إلا أنه لما كان المحكوم عليه لا يزال فاراً من وجه العدالة فلا يجوز محاكمته غيابياً قبل أن يقبض عليه.