• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدَّر النفقة بحسب حالة الزوج المادية وتشمل أجرة التداوي والطعام والمسكن وسائر الحاجات اللازمة

العبرة في تقدير النفقة بيسار الزوج أو إعساره، وتشمل النفقة كل ما يلزم للمعيشة والعلاج والسكن، لا بعض هذه العناصر دون بعض.

نص الاجتهاد

يجب أن يلحظ في النفقة أجور التداوي والطعام والمسكن وغيرها من النفقات وأن تقدر بحسب حالة الزوج المادية