العبرة في تقدير النفقة بيسار الزوج أو إعساره، وتشمل النفقة كل ما يلزم للمعيشة والعلاج والسكن، لا بعض هذه العناصر دون بعض.
يجب أن يلحظ في النفقة أجور التداوي والطعام والمسكن وغيرها من النفقات وأن تقدر بحسب حالة الزوج المادية