إعادة التحكيم لا تكون واجبة على المحكمة إلا عند مخالفة الحكمان للقانون أو حصول اختلاف بينهما في الرأي.
المحكمة غير ملزمة بإعادة التحكيم إلا إذا خالف الحكمان القانوني أو اختلفا بالرأي