الحكم الذي يصدق الصلح يخرج عن نطاق الطعن، ولا يُواجه إلا بدعوى مبتدأة تستهدف إبطاله.
لا يقبل الحكم بتصديق الصلح الطعن وإنما يجب إبطاله بدعوى مبتدأة