• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم بتصديق الصلح لا يقبل الطعن وإنما يطعن عليه بدعوى مبتدأة لإبطاله

الحكم الذي يصدق الصلح يخرج عن نطاق الطعن، ولا يُواجه إلا بدعوى مبتدأة تستهدف إبطاله.

نص الاجتهاد

لا يقبل الحكم بتصديق الصلح الطعن وإنما يجب إبطاله بدعوى مبتدأة