• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعتد بإبراء الزوجة من المهر إلا إذا وقع أمام القاضي

إبراء الزوجة من المهر لا يكون منتجاً لأثره القانوني إلا إذا تمّ أمام القاضي، أما الإبراء خارج ذلك فلا يُعتدّ به.

نص الاجتهاد

الابراء من المهر لا يقبل إلا أمام القاضي