إبراء الزوجة من المهر لا يكون منتجاً لأثره القانوني إلا إذا تمّ أمام القاضي، أما الإبراء خارج ذلك فلا يُعتدّ به.
الابراء من المهر لا يقبل إلا أمام القاضي