إذا كان تقدير الإساءة موكولاً إلى قناعة الحكمين، فإن هذا التقدير يُعد من مسائل الواقع التي لا تُراقَب من جهة محكمة النقض ما لم يشبها خطأ قانوني أو انعدام في التسبيب.
تقدير الإساءة منوط بقناعة الحكمين دوم رقابة