لا يجوز تقدير النفقة المفروضة بأقل من نفقة الكفاية المتوجبة، لأن حدّ الكفاية لازمٌ شرعاً وقانوناً ولا يهبط تبعاً لملاءة الملزم أو إعساره.
النفقة المفروضة يجب أن لا تقل عن نفقة الكفاية المتوجبة مهما كان حال المكلف بها عسرا أو يسرا