• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

النفقة المحكوم بها لا يجوز أن تقل عن نفقة الكفاية مهما كانت حال الملزم بها من عسر أو يسر

لا يجوز تقدير النفقة المفروضة بأقل من نفقة الكفاية المتوجبة، لأن حدّ الكفاية لازمٌ شرعاً وقانوناً ولا يهبط تبعاً لملاءة الملزم أو إعساره.

نص الاجتهاد

النفقة المفروضة يجب أن لا تقل عن نفقة الكفاية المتوجبة مهما كان حال المكلف بها عسرا أو يسرا