لا يُلزم الحكمان في منازعات الأسرة بتسبيب النتيجة التي يصلا إليها إذا اقتضت طبيعة النزاع صون الأسرار الأسرية.
استقر الاجتهاد على إعفاء الحكمين من تعليل النتيجة التي انتهيا إليها صونا للأسرة وحرصا على أسرارها