• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعفى الحكمان من تعليل النتيجة التي انتهيا إليها صونا للأسرة وحرصا على أسرارها

لا يُلزم الحكمان في منازعات الأسرة بتسبيب النتيجة التي يصلا إليها إذا اقتضت طبيعة النزاع صون الأسرار الأسرية.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على إعفاء الحكمين من تعليل النتيجة التي انتهيا إليها صونا للأسرة وحرصا على أسرارها